صفحة جزء
1603 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : " إذا ابتاع الرجل غنما أو إبلا أو بقرا للتجارة ، فكانت عنده عشرة أشهر ، ثم بدا له أن يجعلها سائمة ، فلا يزكيها حتى يحول عليها الحول من يوم نوى أن يجعلها سائمة وإن كانت عنده غنم أو إبل أو بقر سائمة ، لم تكن للتجارة ، فبدا له أن يجعلها للتجارة فلا تكون للتجارة حتى يصرفها في شيء ، وزكاتها زكاة السائمة ، وإذا كانت عنده إبل أو غنم أو بقر سائمة فباع الإبل بإبل سائمة ، أو البقر ببقر سائمة ، أو الغنم بغنم سائمة ، فليس عليه في هذه التي اشترى زكاة حتى يحول عليها الحول ، وإذا باع غنما سائمة بغنم للتجارة استأنف بها الحول أيضا ، وإذا باع غنما للتجارة بغنم سائمة استأنف بها الحول ، وإذا كانت عنده غنم للتجارة فباعها بغنم للتجارة ، زكاها من قبل الغنم الأولى ، إذا بلغ زكاتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية