صفحة جزء
باب : فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن .

1604 - حدثنا حميد أنا عمرو بن عون ، أنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول [ ص: 905 ] الله صلى الله عليه وسلم : " عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فآتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية