صفحة جزء
1610 - أنا أبو بكر ثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، حدثني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة " .

1611 - أنا أبو بكر أنا حميد قال : قال أبو عبيد : فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ، أن الرجل إذا كان قد ملك في أول السنة من المال ، ما تجب في مثله الصدقة ، وذلك مائتا درهم ، أو عشرون دينارا ، أو خمس من الإبل ، أو ثلاثون من البقر ، أو أربعون من الغنم ، فإذا ملك [ ص: 911 ] واحدا من هذه الأصناف ، من أول الحول إلى آخره ، فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعا وهذا هو الذي يسميه مالك بن أنس وأهل المدينة : نصاب المال ، وأهل العراق يسمونه : أصل المال فإن حال الحول ، والمال أكثر من ذلك النصاب والأصل ، فإن مالك بن أنس قال : عليه في الماشية زكاة جميع ما في يديه .

1612 - قال أبو أحمد : حدثني بذلك ، عنه ابن أبي أويس .

1613 - أنا أبو بكر أنا حميد قال : قال أبو عبيد : وهو قول الليث أيضا في الماشية أنا أبو بكر ، أنا حميد ، حدثناه عنه عبد الله بن صالح .

1614 - أنا أبو بكر ثنا حميد قال : قال أبو عبيد : فلا أدري ما كانا يقولان في الصامت [ ص: 912 ] وأما أهل العراق ، فيرون عليه الزكاة واجبة في جميع ذلك ، من الصامت والماشية ، وذلك ؛ لأن أصل الملك عندهم كان مما يجب في مثله الزكاة ، قالوا : فكذلك ما أضيف إليه كان مثله واحتجوا فيه بحديث عمر ، في اعتداده بالبهم والسخلة ، أنهما يحسبان مع الغنم ، يقولون : فقد علم أن السخلة لم يحل عليها الحول ، ولكنها لما أضيفت إلى ما يجب في مثله الصدقة لحقت به ، فشبه أهل العراق الصامت من المال بالماشية قياسا على قول عمر في البهم والسخال .

1615 - حدثنا أبو بكر أنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأما أنا فالذي عندي الاتباع لما قال عمر في الماشية خاصة ، وأرى الدراهم والدنانير مفارقين لهما في التشبيه ، وذلك لخلتين من المرافق ، جعلتا لأهل المواشي في السنة ، ليس لأهل الورق والذهب منهما واحدة أما الأولى ، فإن ما بين الفريضتين من الأشناق والأوقاص في الماشية ، معفو لأهله عنه والخلة الأخرى هي التي فسرها عمر نفسه فقال : إنا ندع لكم الربى والماخض والفحل وشاة اللحم ، فاستجاز الاحتساب بالبهم عليهم ، لما أدخل لهم من الرفق ، هذا بذا وأن أهل الورق والذهب ليس لهم من هذا كله شيء ، وعليهم في مالهم الاستقصاء ، فلا يجوز أن يعطوا درهما ولا دينارا فيه خساسة مكان جيد ، وليس في مالهم شنق ولا وقص ، إنما هو ما زاد على المائتين أو عشرين مثقالا فعليهم بالحساب ، إلا في قول غير معمول به ، فبما يشبه [ ص: 913 ] أموال هؤلاء من أموال أولئك ؟ وقد افترقا في السنة والنظر جميعا على أن عمر إنما خص في حديثه الماشية خاصة ، وقد كان يأخذ زكوات الناس من الصامت ، ولم يأت عنه فيها من هذا شيء ، ونحن نخص ما خص ، ونعم ما عم وبهذا تواترت الآثار ، وهذا بيان ذلك وتفسيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية