صفحة جزء
1652 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج ، أنه سمع القاسم بن محمد قال : " إن دخل على رجل مال أنفق منه ، فإن أهلكه قبل أن يبلغ الشهر الذي يؤدي ، فليس عليه زكاة ، وإن بقي منه شيء فليؤد زكاة ما بقي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية