صفحة جزء
1678 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : فشيء يروى عن طاوس ، قال : إذا زادت على المائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ، فيكون فيها عشرة دراهم ، فإن زادت فلا شيء فيها حتى تبلغ ستمائة ،

ثم كذلك يروى هذا عن ابن جريج ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس .

1679 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأراه إنما ذهب في هذا إلى تأويل الحديث : إذا بلغت الرقة مائتي درهم ، ففيها ربع العشر ، وإلى الحديث الآخر : في كل مائتين خمسة دراهم ، فجعل المائتين وقتا واحدا ، وألغى ما دون ذلك ، تشبيها بما جاء في الماشية : في كل خمس من الإبل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، ولا نعلم أحدا وافق طاوسا على هذا ، ولا عمل به وأما القول الذي يروى عن عمر ومن ذكرنا من التابعين ، فإنه عندي على تأويل الأواقي لما جاء في الأثر أنه ليس في أقل من خمس أواق شيء ، ثم فيها خمسة دراهم ، رأوا أن في كل أوقية درهما ، ولم يروا في الكسور شيئا ، إذ لم يكن لها ذكر في الحديث [ ص: 938 ] وبهذا القول كان يقول الأوزاعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية