صفحة جزء
1681 - حدثنا حميد قال : حدثنا ابن أبي أويس ، عن مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " [ ص: 939 ] .

1682 - حدثنا حميد قال قال أبو عبيد : أفلا ترى أنه صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن ليس في أقل من خمس أواق شيء ، أنه جعل الخمس حدا فاصلا فيما بين ما تجب فيه الصدقة ، وبين ما لا تجب ، فبين لنا بقوله هذا ، أن الزائد على خمس سواء قليله وكثيره ، وأن الزكاة واجبة فيه ، إذ لم يذكر بعد الخمس وقتا آخر ، كتوقيته في الماشية ، في كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، فجعل صدقة الماشية مراتب بعضها فوق بعض ، وألغى ما بينهما ، وجعل الصامت وما تخرج الأرض كله منزلة واحدة ، إذا بلغت الخمس فصاعدا ، ثم شرحه علي وابن عمر ومن سمينا معهما ، وكذلك القول عندنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية