صفحة جزء
باب : الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب .

1686 - حدثنا حميد أنا أحمد بن خالد الوهبي ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن حميد ، عن عبد الرحمن ، عن ابن عبد القاري ، قال : كنت على بيت المال في زمن عمر بن الخطاب : " فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ، فأخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية