صفحة جزء
1743 - حدثنا حميد أنا خالد بن صبيح ، أنا إسماعيل بن عبد الملك قال : " جاء رجل إلى عطاء بن أبي رباح بابن أخت له فقال : يا أبا محمد ، إن لي على هذا دنانير ، وقد مات ، فإن تركتها لابن أختي أتجزي عني من زكاة مالي ؟ قال : نعم " .

1744 - حدثنا حميد قال أبو عبيد ، وإنما نرى الحسن ، وعطاء ترخصا في ذلك لمذهبهما كان في الزكاة ، وذلك أن عطاء كان لا [ ص: 965 ] يرى في الدين زكاة ، وإن كان على الثقة المليء ، وأن الحسن كان ذلك رأيه في الدين الضمار ، وهذا الذي على المعسر ، هو عنده ضمار لا يرجوه ، فاستوى قولهما ههنا ، فلما رأيا أنه لا يلزم رب المال حق الله في ماله هذا الغائب ، جعلاه كزكاة قد كان أخرجها فأنفذها إلى المعسر ، وباتت من ماله ، فلم يبق عليه إلا أن ينوي بها الزكاة ، وأن يبرئ صاحبه منها ، فرأياه مجزيا عنه إذا جاءت النية والإبراء وهذا مذهب ، ولا أعلم أحدا يعمل به ، ولا يذهب إليه من أهل الأثر وأهل الرأي ، وكان سفيان بن سعيد - فيما حكي عنه - يكرهه ، ولا يراه مجزيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية