179  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ،  عن 
أبي رجاء الخراساني ،  عن 
جسر بن أبي جعفر ،  قال :  (شهدت) كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة ،  قرئ علينا 
بالبصرة :   " أما بعد ، 
فإن الله سبحانه ، إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتوا وخسرانا مبينا ، فضع الجزية على من أطاق حملها . وخل بينهم وبين عمارة الأرض ؛ فإن في ذلك صلاحا لمعاش المسلمين ، وقوة على عدوهم ، وانظر من قبلك من أهل الذمة ، قد كبرت سنه  
[ ص: 170 ] ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب ، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه . 
فلو أن رجلا من المسلمين ، كان له مملوك كبرت سنه ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب ، كان من الحق عليه أن يقوته أو يقويه ، حتى يفرق بينهما موت أو عتق ، وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة ، يسأل على أبواب الناس ، فقال : ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ، ثم ضيعناك في كبرك . قال : ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه .