صفحة جزء
1903 - قال حميد : اختلف الناس في صدقة الحب ، فذهب مالك ومن نحا نحوه من أهل الحجاز ، إلى أن الصدقة واجبة في القطاني كلها ، كوجوبها في الحنطة والشعير ، وكذلك الأوزاعي وأهل العراق ، سوى ابن أبي ليلى ، وسفيان غير أن مالكا أشدهم في ذلك قولا ، كان يرى أن تضم أصناف الحبوب كلها بعضها إلى بعض ، فإذا بلغت معا خمسة أوسق أخذت منها الصدقة .

وأما الأوزاعي وأهل العراق ، فإنهم كانوا لا يرون في شيء من ذلك صدقة ، حتى يبلغ كل نوع منها على حياله خمسة أوسق فصاعدا ولا يعجبنا شيء من ذلك ، والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة [ ص: 1032 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها ، أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير ، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسم إلا إياها مع قول من قال به من الصحابة والتابعين ، ثم اختيار ابن أبي ليلى ، وسفيان إياه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة ، وأعرض عما سواها ، قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها ، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق وإنما يحتاج إلى التشبيه والتمثيل فيما لا توجد فيه السنة ، فإذا وجدت السنة قائمة لزم الناس اتباعها على ما وافق الرأي وخالفه مع أن التمسك بالسنة في ذلك أصح عندنا في مذهب الرأي والقياس من تشبيه من شبه ، وتمثيل من مثل بخلافها ألا ترى أن الله جل ثناؤه لما قال لنبيه : ( خذ من أموالهم صدقة ) لم يأخذ إلا من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والبر والشعير والنخل والكرم ؟ وإنك إذا تدبرت ذلك وجدته أربعة أصناف : العين ، والماشية ، والثمار ، والحرث ثم وجدته قد أخذ من كل صنف من الأربعة من أغلبه وأكثره ، وعفا عما يتبعه من صنفه وإن كان شبيها به ألا ترى أنه حين أخذ من العين ، أخذ من الدنانير والدراهم ، وسكت عن حلي النساء ، وحلية السيوف ، والسروج ، واللجم ، والخواتيم ، [ ص: 1033 ] وغير ذلك ؟ وهو يعلم أن في ذلك ذهبا وفضة ، كما الدراهم فضة والدنانير ذهب وأخذ من المواشي ، فأخذ من سوائم الإبل والبقر والغنم ، ولم يعرض لسوائم الخيل والبغال والحمير وأخذ من الثمار ، فأخذ من النخل والكرم ، وأعرض عما سوى ذلك من أنواع الثمار فكذلك أخذه الصدقة من البر والشعير ، وإعراضه عن سائر أصناف الحبوب ، إنما هو عفو منه عنها ، كسائر ما عفا عنه من توابع الأصناف التي ذكرنا ، وذلك لأن الصدقة حق فرضه الله للفقراء في فضول أموال الأغنياء ليعيشوا به مع الأغنياء ، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنانير والدراهم ، لأنهما الثمن لجميع الأشياء في الآفاق ، وهما مع ذلك جل أموال أهل الذهب والفضة ، وسكت عما يتبعهما من حلي النساء ، وحلية السيوف والسروج واللجم ، والخواتيم ، لأنها ليست بثمن لشيء من الأشياء ، وإنما هي عروض تباع ، ولباس يلبس ويبدل ، وزينة يتزين بها ، ولا يجمع الناس منها ما يجمعون من الدراهم والدنانير وأخذ من سوائم الإبل والبقر والغنم ؛ لأن الله جعل لحومها وألبانها معايش للناس ، وهي مع ذلك جل أموال الماشية ؛ ليعيش الفقراء مع الأغنياء وأعرض عما سواها من الخيل والبغال والحمير ، من أجل أنها خلقت متاعا وزينة ، يركبه الناس ويتزينون بها ، ويتعاورونها بينهم ، ولا يتخذون منها ما يتخذون من الإبل والبقر والغنم ، [ ص: 1034 ] وأخذ في الثمار من النخل والكرم ، لأنهما جل أموال أهل الثمار ، وهما مع ذلك من معايش الناس الذين يتعيشون به ، ومن طعامهم الذي ييبسون ويدخرون ، وأعرض عما سوى ذلك من أنواع الثمار ، وإن كان منها ما ييبس مثل الجوز ، واللوز ، والخوخ ، والتين ، والتفاح ، وما أشبه ذلك ، لقلتها وسرعة فنائها ، ولأن الناس لا يتخذون شيئا منها للمعاش ، وإنما يتخذونها للشهوات وأخذ من الحرث ، فأخذ من البر والشعير ، لأنهما الغالب على طعام الناس وأعلافهم في عامة الأمصار ، وهما مع ذلك أكثر أموال أهل الحرث ، وسكت عن سائر أصناف الحبوب عفوا منه كعفوه عما عفا عنه من توابع الأصناف التي ذكرنا ، وإن كان في الناس من الغالب على طعامه الأرز ، ومنهم من الغالب على طعامه الذرة ، فإن البر والشعير أكثر من ذلك كله ، وأغلبه على طعام الناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية