صفحة جزء
من رأى الجمع بين الحبوب في الزكاة ، ومن لم ير ذلك .

1910 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، مولى ابن عباس ، في رجل تكون له أذهاب بر وأذهاب دجرة وقال غيره : دخرة وأذهاب شعير ، [ ص: 1037 ] وأشباه ذلك من الحبوب ، فإذا اجتمع ذلك كان فيه ما تحل فيه الزكاة ، وإذا فرق ولم يكن على واحدة الزكاة ، أتجب فيه الزكاة ؟ قال : " نعم ، تجب فيه الزكاة " قال : فذكرت ذلك لأيوب ، فلم يعجبه حتى يبلغ كل ضرب منه ما تجب فيه الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية