صفحة جزء
1911 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، قال : " في النخل والأعناب والزرع : إن الرجل إذا كان ما يجد منه أربعة أوسق من الثمر ، ويقطف منه أربعة أوسق من الزبيب ، ويحصد منه أربعة أوسق من الحنطة ، وأربعة أوسق من القطنية ، أنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض ، وأنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة ، حتى يكون من التمر ، ومن الزبيب ، أو الحنطة ، أو القطنية ما يبلغ خمسة أوسق ، إنما مثل ما وصفنا كهيئة صاحب الماشية ، يكون له أربع ذود من الإبل وثلاثون شاة ، وعشرون بقرة ، فلا يجمع بعض ذلك إلى بعض ، وإن كانت لرجل واحد ، ولا يكون عليه في شيء من ذلك زكاة ، فإن اجتمع حتى يكون له من الإبل خمس ذود ، ومن الغنم أربعون شاة ، ومن البقر ثلاثون بقرة ، فتجب فيه الصدقة قال مالك : فإذا بلغ صنف منها واحد خمسة أوسق ففيه الصدقة قال مالك : وتفسير ذلك ، أن يجد الرجل من الثمر خمسة أوسق ، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه ، فإنه يجمع بعضه إلى بعض ، ثم فيه الزكاة [ ص: 1038 ] قال : وكذلك الزبيب كله ، أسوده وأحمره ، إذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة قال : وكذلك الحنطة ، السمراء والبيضاء ، هو صنف واحد ، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق ، جمع عليه بعضه إلى بعض ، وجبت فيه الزكاة قال : وكذلك القطنية ، هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب ، وإن اختلف أسماؤها وألوانها ، والقطنية : الحمص والعدس واللوبيا والجلبان ، وكل ما ثبتت معرفته عند الناس فهو من ذلك الصنف ، فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق بالصاع الأول ، صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه يجمع بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة قال مالك : وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة ، ورأى القطنية صنفا واحدا ، فأخذ منها العشر ، وأخذ من الحنطة نصف العشر فإن قال قائل : كيف تجمع القطنية بعضها إلى بعض في الصدقة ، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ، ولا يأخذ من الحنطة اثنين بواحد يدا بيد ؟ فإن الذهب والورق يجمعا في الصدقة جميعا ، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه من الدراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية