صفحة جزء
1941 - أخبرنا حميد قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس : وسئل عن الفول الأخضر ، والحمص ، والجلبان ، إذا بيع أخضر ، كيف تخرج زكاته ؟ قال : " أحب أمره إلي أن يتوخى خرصه يابسا ، وإن زاد قليلا ، ثم يخرج زكاته حبا ، قال : وهو عندي وجه الصواب فيه ، وإن أدى زكاته من ثمنه إذا باعه العشر أو نصف العشر ، فلا بأس بذلك "

قال : وقال مالك في عنب مصر الذي لا يتزبب ، ونخل مصر الذي لا يتمر ، وزيتون مصر الذي لا يسنى ، ولا يعصر ، ويباع ذلك كله [ ص: 1050 ] رطبا : ينظر فيه ، فإن كان يرى أن في كل صنف من هذه الأصناف ما يكون خمسة أوسق فأكثر باعه بذهب أو ورق ، حفظ عنده ما يبيع به ، ثم زكاه ، فأخرج نصف عشره ، وإن كان الذي باع به أقل من خمسة أوسق بكثير ، فإنه يزكيها على هذا قال مالك : لا بأس أن يبيع الرجل زرعه بعد أن يستحصد ، ويكون المبتاع أمينا عليه ، فإذا كاله أخبره بما خرج منه ، ثم يؤدي البائع زكاة ما أخبره .

التالي السابق


الخدمات العلمية