1986  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :   " والأمر المجتمع عليه عندنا ، أن 
النخل يخرص على أهلها ، وفي رؤوسها ثمرتها إذا طاب وحل بيعه ، يؤخذ منهم تمرا عند الجداد ، وإن أصاب الثمر جائحة بعد أن يخرص على أهله ، أو قبل أن يجد ، فأحاطت الجائحة بالثمر فليس عليهم شيء ، وإن بقي من الثمر ما يبلغ خمسة أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاته وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة ، وكذلك العمل في الكرم أيضا  .  
[ ص: 1071 ]