صفحة جزء
199 - حدثنا حميد ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال : بلغ عمر أن عمالا له يأخذون الخمر والخنزير من الجزية ، فقال : ولوهم بيعها . [ ص: 180 ]

200 - قال أبو عبيد : يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رؤوسهم وخراج أرضيهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها ، فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر . ثم رخص لهم ، أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ، ولا يكون مال المسلمين .

ومما يبين لنا ذلك حديث لعمر آخر :

التالي السابق


الخدمات العلمية