صفحة جزء
2037 - أخبرنا حميد أنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، عن ابن أبي حبيب ، أن عمر بن عبد العزيز كتب " أنه ليس في القطاني ، ولا في [ ص: 1099 ] السمن ، إلا في أثمانها إذا بيعت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية