صفحة جزء
2099 - أخبرنا حميد ثنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، حدثني هارون بن رئاب ، حدثني أبو بكر بن عمرو قال : كنت جالسا عند قبيصة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى أن يعطيهم شيئا ، فلما ولوا قلت له : أتوك يسألونك في نكاح صاحبهم ، وأنت سيدهم ، فلم تعطهم شيئا ، قال : إنهم سألوا في غير حق ، ولو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعصبه بقد حتى ييبس كان خيرا له من المسألة التي سألوا له ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 1131 ] يقول : " لا تحل المسألة إلا لثلاثة : رجل أصابت ماله حالقة ، فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش ، ثم يمسك عن المسألة ، ورجل تحمل عن قوم بحمالة ، فيسأل حتى يؤدي حمالته ، ثم يمسك عن المسألة ، ورجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله : لقد حلت لفلان المسألة ، فيسأل حتى يصيب قواما من معيشة ، ثم يمسك عن المسألة ، فما سوى ذلك فهو سحت ، لا يأكل إلا سحتا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية