صفحة جزء
باب : الأمر في الرجل تجب عليه الزكاة فيسرق أصل المال .

2230 - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن هشام ، عن الحسن ، وعن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن قال : " إذا حلت الزكاة فسرق المال فهو ضامن " [ ص: 1187 ] قال سفيان : وكان غيره لا يرى ضمانا قال محمد : قلت لسفيان : ما ترى ؟ أمضمونة هي أم لا ؟ قال : ما أرى عليه ضمانا إذا لم يغيرها ، فإن غيرها ضمن قال سفيان : وتفسيرها أن يبتاع بها شيئا ، أو تخلط بمال لا يعرفه قال محمد : وسئل سفيان عن دراهم وجبت فيها الزكاة خمسة وعشرين درهما ، فسرق أصل المال من قبل أن يؤديها ؟ قال : يؤدي زكاة الخمسة وعشرين درهما بالحساب ، وليس عليه شيء غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية