صفحة جزء
2231 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : " إذا كان عندك ألف درهم فحال عليها الحول ، فسرق منها خمسمائة درهم قبل أن تزكيها فزك الخمسمائة التي بقيت ، ليس عليك فيما سرق شيء إلا أن تكون صرفتها في شيء بعدما حلت فيه الزكاة ، فأنت لها ضامن ، فزك الألف وإن لم تكن صرفتها في شيء وسرقت جميعا فليس عليك شيء "

قال : وقال سفيان : إذا كان عند رجل مال يزكيه فلم يبق منه إلا درهم واحد ، ثم استفاد مالا فليزكه إذا بلغ الحول ، من زكاة ماله الأول ، ولا يستأنف به الحول

قال : وقال سفيان : إذا كان عندك دراهم تزكيها ، فأصبت دنانير [ ص: 1188 ] قبل الحول بشهر أو شهرين ، ثم سرقت الدراهم التي كنت تزكيها فلم يبق منها شيء ، فإذا بلغ رأس الحول من زكاة الدراهم فزك الدنانير ، وإن كانت عندك دنانير تزكيها فأصبت قبل الحول بشهر أو شهرين دراهم ، ثم سرقت الدنانير ، فإذا تم الحول من زكاة الدنانير ، فزك الدراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية