صفحة جزء
2268 - أخبرنا حميد ثنا يحيى ، أنا هشيم ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن علي قال : " لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية