صفحة جزء
2395 - قال أبو أحمد : أحب ما سمعنا في زكاة الفطر إلينا : أن يخرج الرجل صاعا عن كل رأس من طعامه الأغلب عليه ، الذي يأكل منه هو وأهله ، إن برا فبر ، وإن شعيرا فشعير ، وإن تمرا فتمر ، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرض زكاة الفطر صاعا من طعام " ، وكان الأغلب على طعام الناس يومئذ التمر والشعير ، والبر عندهم قليل ، فلما جاءهم البر عدلوا مدين من بر بصاع من تمر أو شعير ، فالأصل عندنا [ ص: 1251 ] أقوى من القياس ، وإن أخرج نصف صاع من بر رجونا أن يجزئ عنه ، لإجماع الناس على ذلك وكثرة الأحاديث فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية