باب : في الرقيق يكون للتجارة أيطعم عنهم ؟ 2429 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : عن الرقيق فقال : " يا بني إذا كان للتجارة ففيهم الزكاة المفروضة ، وإذا كانوا لغلة أو لخدمة ، ففيهم صاع صاع " .