صفحة جزء
2450 - قال حميد : زكاة الفطر واجبة على أهل البادية كوجوبها على غيرهم ، من وجد منهم طعاما فعليه أن يخرجها من طعامه الذي يأكل ، فإن لم يكن عنده طعام ، فأخرج صاعا من أقط ، أو صاعا من لبن ، أجزأه ذلك ، لأن اللبن والأقط من طعامهم الأغلب عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية