صفحة جزء
2469 \ أ - قال أبو أحمد : وقول سفيان في ذلك أحب إلينا من قول مالك ، أن من ولد له ولد ، أو استفاد مملوكا في شيء بقي من آخر [ ص: 1274 ] يوم في رمضان ، فعليه أن يطعم عنه ، فإن ولد له ، أو استفاد بعد غيوب الشمس ، فلا زكاة عليه ، وكذلك المشرك إذا أسلم قبل غيوب الشمس ، فعليه أن يطعم عن نفسه ، ومن مات في ذلك اليوم قبل غيوب الشمس فلا زكاة عليه ، فإن مات بعد غيوب الشمس ، يطعم عنه من ماله وإن وهب رجل لرجل مملوكا في شعبان ، أو رمضان ، فلم يقبضه إياه حتى أهل هلال شوال ، فإنه يوقف زكاته ، فإن يقبضه إياه فهو على الموهوب له ، وإن لم يقبضه إياه فهو على الواهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية