صفحة جزء
باب : ما يجب على الرجل أن يزكي عنهم .

2470 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس قال : قال مالك : " أحسن ما سمعت فيما ، يجب على الرجل من زكاة الفطر ، يؤدي عن كل من يضمن نفقته ، ومن لا بد له أن ينفق عليه من مكاتيبه ورقيقه كلهم ، غائبهم وشاهدهم ، من كان منهم مسلما ، ومن كان منهم للتجارة ، أو لغير تجارة ، ومن لم يكن منهم مسلما ، فلا زكاة على سيده فيه قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الذي لا اختلاف فيه أنه ليس على الرجل في عبيده ، ولا في أجيره ، ولا في رقيق امرأته زكاة ، إلا من كان منهم يخدمه لا بد لهم منه . [ ص: 1275 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية