صفحة جزء
271 - قال أبو عبيد وإنما أصل كراهة هذا ، أنه بيع ثمر لم يبد صلاحه ولم (يخلق) ، بشيء معلوم كالثمر ، فأما المعاملة على الثلث والربع وكراء الأرض البيضاء ، فليست من القبالات ، ولا يدخلان فيها .

وقد رخص في هذين ، ولا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات .

وقال أبو عبيد : فنرى حديث مجالد ، عن الشعبي هو المحفوظ ، ومما يثبته حديث عمرو بن ميمون .

272 - قال أبو عبيد : أناه أبو النضر ، عن شعبة ، قال : أنبأنا الحكم ، قال : سمعت (عمرو) بن ميمون ، يقول : سمعت عمر بذي [ ص: 217 ] الحليفة ، (وأتاه) ابن حنيف ، فجعل يكلمه من وراء الفسطاط ، فسمعناه يقول : والله لئن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم .

273 - قال أبو عبيد : فلم يأتنا في هذا حديث أصح عن عمر من هذا ، ولم نذكر فيه مما وضع على الأرض أكثر من الدرهم والقفيز . ومع هذا أنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حديث فيه تقوية وحجة لعمر فيما فرض عمر من الدرهم والقفيز .

التالي السابق


الخدمات العلمية