صفحة جزء
706 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : فاستوى في ذلك حكم الرجال والنساء لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من بدل دينه فاقتلوه " فهذا يعم الذكر والأنثى .

وليس حجة من احتج بنساء أهل الحرب شيئا . ألا ترى أن أولئك يسبين ويستأمين ، وإن المرأة المرتدة لا (تستأمى) ؟ فلهذا اختلف حكمها .

وقد روي عن عمر بن الخطاب في نكث رجل من أهل الذمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية