صفحة جزء
821 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : فأراه صلى الله عليه وسلم أجاب معاوية بن حيدة ، وقبيصة بن المخارق بهذا الجواب ، ورأى لهما في المال حقا ، وهما من أهل نجد ليسا من أهل الحاضرة ، ولا ممن هاجر إلى المدينة ، ألا تسمع قوله لقبيصة : " أقم حتى تأتينا الصدقة ، فإما نعينك عليها ، وإما أن نتحملها عنك ؟ " فرأى لهم عند حمولة الدماء لإصلاح الفتق ، وعند الجائحة ، في الصدقة حقا ، ولو لم ير ذلك لهم واجبا ، ما صرف إليهم حق غيرهم ؛ لأن للصدقة أهلا لا توضع إلا فيهم ، وإذا كان ذلك لهم في الصدقة ، فالفيء أوسع وأعم ؛ لأن آية الفيء عامة وآية الصدقة خاصة ، فهذه الخلال الثلاث ، هي التي وجدناها توجب حقوقهم : الجائحة ، والفتق ، وغلبة العدو ، إلا أنه ذكر الفاقة في حديث قبيصة ، وأرى الجائحة ترجع إليها ، وإليها يصير المعنى ، فأما درور الأعطية على المقاتلة ، وإجراء الأرزاق على الذرية ، فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأئمة بعده أنه فعل ذلك بأهل الحاضرة الذين هم أهل [ ص: 516 ] الغناء عن الإسلام ، وقد روي عن عمر ما يبين هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية