صفحة جزء
871 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : لا أعرف لهذا وجها إلا أنه لم يكن فطم ؛ لأن هذا المعروف من رأيه ، وكذلك كان رأي عمر بن الخطاب الأول : أن لا يفرض للرضيع حتى يفطم ، ثم تركه وفرض لكل مولود ، وكذلك كان رأي عثمان وعلي ، وهو الذي أفتى به الحسين بن علي ، فأراهم اختلفوا فيه ما دام رضيعا ، فإذا صار إلى الفطام لم يختلفوا ، وليس يكون هذا إلا لذراري أهل الحاضرة ، الذين وصفنا حالهم في الباب الأول ، وإنما هم من آبائهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية