1055  - أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ،  حدثني 
كثير بن عبد الله ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،  أنه قال : 
أول حقوق الأودية ، يسلم قوم على ما أسلموا عليه ، فما أحيا قوم من مال في جاهلية ، أو نزلوا بلدا وأحرزوا ناشئة ، فإنه لا يدخل عليهم فيها أحد من غيرهم ، يضرب بظعن حيوان أو مال أو يضيق عطنا أو وطنا أو محلة أو ماء أو مسرحا وعليهم من السنة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=690853 " لا يمنع فضل ماء يراد به الكلأ " ، وما سبق القطائع من الجاهلية فهو أولى منها ، وما كانت القطائع قبله ، فإنه لا يدخل شيء بعدها عليهم من سهل ولا جبل ولا بطن ولا ظهر . 
ومن أحيا في الإسلام عفوا من الأرض من ماء احتفره ، أو عرق أنبته ، فهو باطل إلا أن يكون بإذن سلطان وذلك أن الله تعالى أفاء على رسوله عفو الأرض كلها ، فإنما تكون قطائعهم قسما تليهم أئمتهم ، لا يجوز فيها أفتيات لأحد على أحد . 
والعرق الظالم : كل عرق اغترس أو ما احتيي بغير إذن سلطان ، أو دخل في حق امرئ مسلم فلا جواز لعمله عليه ، ولا على رجل أسلم على أرض أو ماء أو وطن وإنه لا حجة ولا حق لمن لم يكن له قطيعة  
[ ص: 641 ] قطعت له ، أو بيع ابتاعه ، أو ميراث ورثه ، أو مسلم أسلم عليه .