1060  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :  فهذا الوجه الأول ، وأما الثاني : فأن 
يقطع الإمام رجلا أرضا فيدعها من غير عمارة ، فيراها غيره على تلك الحال ، فيحسبها لا رب لها ، فينفق فيها ويحييها بالغرس والبنيان ، ثم يخاصم فيها المقطع وفي ذلك أحاديث :