صفحة جزء
434 - باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا

957 - حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا أيوب [ ص: 529 ] بن أبي تميمة ، عن أبي العالية البراء ، قال : مر بي عبد الله بن الصامت ، فألقيت له كرسيا ، فجلس ، فقلت له : إن ابن زياد قد أخر الصلاة ، فما تأمر ؟ فضرب فخذي ضربة ، أحسبه قال : حتى أثر فيها ، ثم قال : سألت أبا ذر كما سألتني ، فضرب فخذي كما ضربت فخذك ، فقال : " صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركت معهم فصل ، ولا تقل : قد صليت ، فلا أصلي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية