صفحة جزء
[ ص: 722 ] ص - ( مسألة ) : إذا قال : سمعته أمر أو نهى . فالأكثر : حجة ; لظهوره في تحققه لذلك .

قالوا : يحتمل أنه اعتقد وليس كذلك عند غيره . قلنا : بعيد .


ش - المرتبة الثانية إذا قال الصحابي - رضي الله عنه . سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكذا ، أو نهى عن كذا .

فالأكثر ذهبوا إلى أنه حجة ; لظهور قول الصحابي في تحقق ما يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - للأمر والنهي; لأن الصحابي عدل عارف بأوضاع لغة العرب ; لا يلتبس عليه ما يكون أمرا أو نهيا بما ليس بأمر أو نهي .

وقيل : ليس بحجة ; لأنه يحتمل أن الصحابي اعتقد أن ما سمعه أمر ، ولا يكون أمرا عند غيره .

أجاب المصنف بأن هذا الاحتمال بعيد ; لأن عدالة الصحابي ومعرفته بأوضاع لغة العرب ومواضع الخلاف يقتضي عدم إطلاقه الأمر أو النهي إلا في موضع الوفاق .

وإنما كانت المرتبة الأولى أعلى من الثانية ، لأن الثانية تحتمل أن يكون أمره - عليه السلام - كما رواه ، ويحتمل أن لا يكون .

التالي السابق


الخدمات العلمية