صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد . فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة - لم تقبل . وإلا فالجمهور : تقبل .

[ ص: 741 ] وعن أحمد روايتان . لنا : عدل جازم ، فوجب قبوله . قالوا : ظاهر الوهم ، فوجب رده .

قلنا : سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع ، بعيد ، بخلاف سهوه عما سمع ، فإنه كثير .

فإن تعدد المجلس [ قبل ] باتفاق . فإن جهل - فأولى بالقبول .

ولو رواها مرة ، و تركها مرة - فكروايتين . وإذا أسند وأرسلوه ، أو رفعه ووقفوه ، أو وصله وقطعوه ، فكالزيادة .


ش - إذا روى جماعة من العدل حديثا وانفرد عدل واحد منهم برواية زيادة على ذلك الحديث فلا يخلو إما أن تكون هذه الزيادة منافية للمزيد عليه ، أو نفي غيره تلك الزيادة جزما أو لا .

فهذه ثلاثة أقسام . الأول والثاني منها لا يقبلان باتفاق . مثال الأول : " في أربعين شاة شاة " . فيقول راوي الزيادة " في أربعين شاة نصف شاة " .

[ ص: 742 ] مثال الثاني هو أن يقول الغير : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في أربعين شاة شاة " وسكت الرسول وقت بلوغ كلامه إلى هذا اللفظ ولم يزد وكنت أترصد .

وأما الثالث فكما إذا روى جماعة أنه - عليه السلام - دخل البيت ، وانفرد واحد منهم بزيادة قوله : " وصلى " . فلا يخلو إما أن يكون مجلس التحمل واحدا أو متعددا أو مجهولا وحدته وتعدده .

فإن كان المجلس واحدا فلا يخلو إما أن يكون غير ذلك المنفرد من الرواة جمعا لا يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة أو لا . فإن كان الأول ، لم يقبل الزيادة التي تفرد بها الراوي بالاتفاق . وإن كان الثاني فالجمهور على أنه يقبل .

ونقل عن أحمد روايتان : إحداهما أنه يقبل والأخرى أنه لا يقبل .

[ ص: 743 ] واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأن المقتضي للقبول متحقق ، والمانع مفقود ، فوجب قبوله عملا بالمقتضي السالم عن المعارض وهو المانع .

أما وجود المقتضي فهو إخبار العدل الجازم لما أخبره . وأما انتفاء المانع فلأن ما رواه الآخرون لا يكون منافيا لتلك الزيادة .

احتج الخصم بأن قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة ، أو يجوز أنه لم يسمع ووهم سماعه ، أو سمع من غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، فتوهم سماعه منه . لأنه لو كان الزيادة من كلام الرسول لما غفل عنه الحاضرون .

أجاب بأن سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع نادر بعيد عن الوقوع ، بخلاف سهوه عما سمع ، فإنه كثير شائع فاحتمال الوهم في حق من لم يرو الزيادة أكثر .

وإن تعدد مجلس التحمل تقبل الزيادة بالاتفاق ; لاحتمال ذكر الرسول الزيادة في أحد المجلسين دون الآخر .

وإن جهل تعدد المجلس ووحدته فهو أولى بالقبول مما إذا اتحد المجلس .

وأما إذا روى الراوي الزيادة مرة و تركها أخرى فحكمه حكم الروايتين ، فحيث اتحد المجلس ففيه الخلاف .

والمراد باتحاد المجلس ، الاتحاد بالزمان . وحيث تعدد ، فحكمه القبول بالاتفاق . وحيث جهل فهو أولى بالقبول مما إذا اتحد .

[ ص: 744 ] وإذا أسند عدل واحد بأن يذكر الحديث مع الرواة من غير إخلال بواحد منهم ، وأرسل الباقون بأن يذكروا الحديث ولا يذكرون الرواة . مثل أن يقولوا : قال النبي ، مع أنهم لم يروه .

أو رفع بأن لا يقطع على الصحابي ورفعه إلى الرسول ، ووقف الباقون ، بأن يقطعوه على الصحابي .

أو وصل بأن لا يخل بذكر أحد الرواة في البين ، وقطع الباقون بأن يخلوا به . فحكم هذه الصور حكم الزيادة .

لأنه عند التأمل يظهر أن المسند والرافع والواصل ، راوي الزيادة بالنسبة إلى المرسل والواقف والقاطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية