صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : خبر الواحد فيما تعم به البلوى .

كابن مسعود في مس الذكر ، وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين . مقبول عند الأكثر ، خلافا لبعض الحنفية . لنا : قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة .

وفي نحو الفصد والحجامة . وقبول القياس ، وهو أضعف .

قالوا : العادة تقضي بنقله متواترا . [ و ] " بالمنع . وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق . أو كان [ مكلفا ] بإشاعته .


ش - إذا وقع الخبر الواحد فيما تعم به البلوى ، أي فيما يحتاج إليه عموم الناس من غير أن يكون مخصوصا بواحد دون آخر ، كخبر [ ص: 747 ] ابن مسعود في انتفاض الوضوء بمس الذكر .

وخبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل أن يدخلهما في الإناء بعد ما نام . وخبره أيضا في رفع اليدين عند الركوع . [ ص: 748 ] فهو مقبول عند الأكثر ، خلافا لبعض الحنفية .

حجة الأكثر أن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد في تفاصيل الصلاة ، أي أركانها وشرائطها ; لأنها وإن كانت متواترة على الجملة إلا أنها لم تتواتر بخصوصياتها وتفاصيلها . ولذلك اختلف فيها العلماء ، وهي مما تعم به البلوى .

وأيضا أجمعوا على قبول خبر الواحد في الفصد والحجامة ، وما يجري مجراهما من الأمور التي تعم بها البلوى .

وأيضا جاز قبول القياس فيما تعم به البلوى ، والقياس أضعف من خبر الواحد ، ولذلك يقدم خبر الواحد على القياس عند بعض .

وإذا كان الضعيف مقبولا فيما تعم به البلوى ، فالقوي أولى بأن يقبل .

احتج الخصم بأن العادة تقضي بتواتر ما تعم به البلوى ، ولذلك تواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق ، فإذا لم يتواتر دل على عدم صدقه .

أجاب بأنا نمنع التواتر ، أي لا نسلم أن العادة تقضي بتواتر ما تعم به البلوى ، فإنه يجوز أن يكتفى في ثبوته بما يفيد الظن .

وتواتر مثل البيع والنكاح والطلاق والعتاق إنما وقع بطريق الاتفاق . أو لأن الرسول - عليه السلام - كلف بإشاعتها ، لا لأن عموم البلوى اقتضى تواترها .

التالي السابق


الخدمات العلمية