صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : المرسل : قول غير الصحابي : قال - صلى الله عليه وسلم - . [ ص: 762 ] ثالثها : قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن أسند غيره ، أو أرسله وشيوخهما مختلفة ، أو عضده قول صحابي ، أو أكثر العلماء ، أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل ، قبل .

ورابعها : إن كان من أئمة النقل - قبل ، وإلا فلا . وهو المختار .


ش - الخبر المرسل : هو قول العدل ، غير الصحابي : " قال رسول الله " من غير ذكر الواسطة . وقد اختلفوا في قبوله على أربعة مذاهب .

أحدها : قبوله مطلقا . وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين وجمهور المعتزلة .

[ ص: 763 ] وثانيها : عدم قبوله مطلقا . وثالثها : أنه يقبل إن أسند ذلك المرسل غير الراوي ، أو أرسل ذلك المرسل غيره ولكن بشرط أن يكون شيوخ المرسل الأول غير شيوخ المرسل الثاني . أو عضد ذلك المرسل قول الصحابي ، أو قول أكثر العلماء ، أو عرف أن المرسل لا يرسل إلا عن عدل .

وإن لم يتحقق واحد من هذه الأمور لم يقبل . وهو مذهب الشافعي ، رحمه الله .

ورابعها : أن المرسل إن كان من أئمة النقل ، كسعيد بن المسيب ، قبل ذلك المرسل ، وإلا فلا . وهو مذهب عيسى بن أبان . وهو المختار عند المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية