صفحة جزء
ص ( مسألة ) الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب ( تكرره بتكررها ) اتفاقا ; للإجماع على اتباع العلة لا للأمر .

فإن علق على غير علة فالمختار : لا يقتضي .

لنا : القطع بأنه إذا قال : " إن دخلت السوق فاشتر كذا " - عد ممتثلا بالمرة مقتصرا .


ش - هذه المسألة فرع على عدم اقتضاء الأمر التكرار .

إذا علق أمر على صفة فلا يخلو من أن تكون علية تلك الصفة ثابتة أم لا .

فإن كانت ثابتة وجب تكرر الفعل بتكرر تلك العلة بالاتفاق ; لأن الإجماع منعقد على اتباع العلة ، على معنى أن تكرار العلة يوجب تكرار المعلول ، لا أن الأمر يقتضي التكرار .

وإن لم تكن علية الصفة ثابتة فقد اختلفوا في وجوب تكرار الفعل بتكرر الصفة .

والمختار أن تكرر الصفة لا يقتضي تكرر الفعل .

والدليل عليه أنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده : إن دخلت [ ص: 38 ] السوق فاشتر اللحم - عد العبد ممتثلا باقتصاره على شراء اللحم مرة واحدة .

وإن أخذ العبد يشتري اللحم كلما دخل السوق ، عد مستحقا للوم .

ولو كان مقتضيا للتكرار لما كان كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية