صفحة جزء
ص - ( مسألة ) القائلون بالتكرار قائلون بالفور .

ومن قال : المرة تبرئ ، قال بعضهم للفور .

وقال القاضي : إما الفور أو العزم .

وقال الإمام بالوقف لغة ، فإن بادر امتثل .

وقيل بالوقف ، وإن بادر .

وعن الشافعي - رضي الله عنه - ما اختير في التكرار .

وهو الصحيح .

لنا : ما تقدم .


ش - اعلم أن القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار ، قائلون بأنه يقتضي [ ص: 41 ] الفور ؛ لأن اقتضاء الفور يلزم اقتضاء التكرار ; لأن من ضرورة التكرار استغراق جميع الأوقات من وقت الأمر إلى آخر العمر .

وأما القائلون بأن المرة الواحدة تبرئ المأمور عن فعل المأمور به ، فقد اختلفوا .

فقال بعضهم : إنه يقتضي الفور .

وقال القاضي : إنه يقتضي أحد الأمرين : إما الفور أو العزم على الفعل .

وقال إمام الحرمين بالوقف لغة على معنى أنه لا يعلم لغة من غير قرينة أنه يقتضي الفور أو التراخي . فإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفور كان ممتثلا .

وقيل بالوقف ، وإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفور ، لم يقطع بكونه ممتثلا ، بل يتوقف فيه أيضا ، كما يتوقف في الفور .

[ ص: 42 ] ونقل عن الشافعي ما اختير في التكرار ؛ وهو أنه لا يقتضي الفور ، كما لا يقتضي التكرار .

وهو المختار عند المصنف . والدليل عليه ما تقدم في التكرار .

وتقريره أن مدلول الأمر : طلب تحصيل الفعل ، والفور والتراخي خارجان عن مفهومه . فلا يكون الأمر مقتضيا للفور ولا للتراخي .

وأيضا : الفور والتراخي من صفات الفعل ، ولا دلالة للموصوف على الصفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية