صفحة جزء
ص - الفور : لو قال : " اسقني " . وأخر عد عاصيا .

قلنا : للقرينة .

قالوا : كل مخبر أو منشئ فقصده الحاضر ؛ مثل زيد قائم ، [ ص: 43 ] وأنت طالق .

رد بأنه قياس .

وبالفرق بأن في هذا استقبالا قطعا .

قالوا : طلب كالنهي ؛ والأمر نهي عن ضده ، وقد تقدما .

قالوا : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فذم على ترك البدار .

قلنا : لقوله : فإذا سويته .

قالوا : لو كان التأخير مشروعا لوجب أن يكون إلى وقت معين .

ورد بأنه يلزم لو صرح بالجواز .

وبأنه إنما يلزم أن لو كان التأخير متعينا .

وأما في الجواز فلا ؛ لأنه متمكن من الامتثال .

قالوا : قال : ( سارعوا ) ( فاستبقوا ) .

قلنا : محمول على الأفضلية ؛ وإلا لم يكن مسارعا .

[ ص: 44 ]
ش - القائلون بأن الأمر يقتضي الفور احتجوا بسبعة وجوه :

الأول - إذا قال السيد لعبده : اسقني ماء ، فإنه يفهم منه طلب السقي على الفور ; لأنه لو أخر ، عد العبد عاصيا واستحق اللوم .

فلو لم يكن الأمر مقتضيا للفور لما كان كذلك .

أجاب بأن الفور مستفاد من القرينة لا من مطلق الأمر .

الثاني - أن كل مخبر ومنشئ يقصد بإخباره وإنشائه الزمان الحاضر ؛ مثل : زيد قائم ، وأنت طالق .

فكذا الأمر بأمره ; لأنه قسم من الكلام .

أجاب بأنه قياس في اللغة فلا يفيد .

وبالفرق بأن في هذا - أي الأمر - استقبالا قطعا ; لأن الأمر طلب تحصيل الفعل ، وطلب تحصيل الفعل مقدم على حصوله . فيكون الفعل المأمور به مستقبلا بالنسبة إلى زمان صدور الأمر عن الآمر .

بخلاف سائر الإنشاء ; فإنه لا يجب وقوعه في الزمن المستقبل ؛ مثل قول الرجل لزوجته : أنت طالق ; فإن وقوع الطلاق لا يتأخر عن التلفظ بالطلاق .

[ ص: 45 ] ولقائل أن يقول أيضا : لا نسلم أن الخبر يقتضي الزمان الحاضر ، فإنه قد يكون للاستقبال ؛ مثل قول القائل : سيضرب زيد .

الثالث - أن الأمر طلب كالنهي . والنهي يقتضي الفور ، فكذا الأمر ؛ قياسا عليه .

الرابع - أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي عن الضد يستلزم الفور ، فكذا الأمر المستلزم للنهي عن الضد .

وقد تقدم هذان الوجهان مع الجواب عنهما في المسألة المتقدمة .

الخامس - أنه أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة وإبليس بالسجود لآدم ، وترك إبليس السجود ، فذمه الله تعالى على ترك السجود على الفور ، بدليل قوله : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك لأنه ليس للاستفهام ، فيكون للذم .

فلو لم يكن الأمر على الفور لما حسن الذم على ترك السجود ، إذ كان لإبليس أن يقول : إنما تركت السجود لأنه لم يجب على الفور .

أجاب بأن في هذه الصورة اقتضى الفور ، لا لكونه أمرا ؛ بل لقوله تعالى : فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين [ ص: 46 ] فإنه دل على وجوب السجود عقيب التسوية ونفخ الروح ولا يلزم منه أن يكون الأمر المطلق مفيدا للفور .

السادس - لو كان التأخير مشروعا ، لوجب أن يكون إلى وقت معين عند المكلف . والتالي باطل .

بيان الملازمة : أنه لو لم يكن التأخير إلى وقت معين عند المكلف ، لزم تكليف ما لا يطاق ; لأن الله تعالى كلف المكلف بالفعل وأوجب عليه أن لا يؤخره عن وقته ، مع أن المكلف لم يعلم ذلك الوقت الذي قد كلف بالمنع من التأخير عنه . فيكون تكليفا بما لا يعلم ، وذلك تكليف ما لا يطاق .

وأما انتفاء التالي ; فلأن ذلك الوقت ليس إلا وقتا يغلب على ظن المكلف أنه لا يعيش بعده ; لأن القائلين بالتراخي قائلون به . ولكن غلبة ظن المكلف لا بد لها من دليل ، وليس إلا كبر السن أو مرضا شديدا ; لكن كثيرا من المكلفين قد يموتون دونهما . أجاب أولا - بأن هذا الدليل منقوض بما إذا صرح للمكلف بجواز التراخي ؛ مثل أن يقول : صل متى شئت ; فإنه يطرد هذا الدليل فيه ، مع أنه للتراخي بالاتفاق .

وثانيا - بأنه لا نسلم أنه إذا لم يجب التأخير إلى وقت معين عند المكلف لزم تكليف ما لا يطاق . وإنما يلزم ذلك أن لو كان التأخير متعينا ، ولم يجز الإتيان بالمأمور به على الفور .

[ ص: 47 ] وأما إذا جاز الإتيان به على الفور - كما هو مذهبنا - لا يلزم تكليف ما لا يطاق ; لتمكن المكلف من الامتثال بالمأمور به على الفور حينئذ .

السابع - أن يقال : فعل المأمور به من الخيرات وسبب للمغفرة . فوجب الإتيان به على الفور ; لقوله تعالى : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . وقوله تعالى : فاستبقوا الخيرات فإنه أمر بالمسارعة والمسابقة ، والأمر للوجوب .

أجاب بأن الأمر بالمسابقة والمسارعة محمول على الأفضلية على معنى أن المسارعة والمسابقة أولى وأفضل من التأخير ; لأنه لو حمل على وجوب المسارعة والمسابقة ، لتضيق وقته ، فلم يتمكن من تركه ، فلا يكون المأمور مسارعا عند إتيانه في وقته ، لأن المسارع هو مباشر الفعل في وقت مع جواز الإتيان به بعد ذلك الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية