صفحة جزء
ص - ( مسألة ) صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر لنا غلبتها شرعا ; وإذا حللتم فاصطادوا ، فإذا قضيت الصلاة .

قالوا : لو كان مانعا لمنع من التصريح .

وأجيب بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر .


ش - القائلون بأن الأمر للوجوب اختلفوا في أن الأمر إذا ورد عقيب الحظر ، هل يكون للوجوب أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى أن ورود صيغة الأمر عقيب الحظر للإباحة .

وذهب قوم إلى أنها للوجوب .

[ ص: 73 ] واختار المصنف الأول .

واحتج عليه بأن ورود صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة غالب في الشرع على ورودها بعد الحظر للوجوب ; مثل قوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا .

والقائلون بأن وروده بعد الحظر للوجوب احتجوا بأن مطلق الأمر للوجوب ، ووروده بعد الحظر لا يكون مانعا للوجوب ; لأنه لو كان مانعا للوجوب لمنع من التصريح بالوجوب .

والتالي باطل ; لأنه يجوز أن يقول الشارع مثلا بعد حظر القتال في الأشهر : أوجبت عليكم القتال .

وإذا تحقق الموجب للوجوب وانتفى المانع لزم الوجوب عملا بالموجب السالم عن معارضة المانع .

أجاب المصنف بأن ورود هذه الصيغة بعد الحظر إذا كان مانعا للوجوب لم يلزم أن يكون مانعا من التصريح بالوجوب ، فإنه يجوز أن يكون مانعا للوجوب ظاهرا ، ويجوز التصريح بالوجوب حينئذ لأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية