صفحة جزء
ص - ( مسألة ) القضاء بأمر جديد .

[ ص: 74 ] وبعض الفقهاء بالأول .

لنا : لو وجب به لاقتضاه .

صوم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة .

وأيضا : لو اقتضاه لكان أداء ، ولكانا سواء .


ش - الأمر إذا ورد بشيء معين ، فلا يخلو إما أن يقدر بوقت أو لا ; فإن لم يقدر بوقت فعند من يقول إن الأمر للفور ، فهو كالمقدر بوقت .

وعند من لا يقول بالفور لا يختص بوقت دون وقت ، ولم يتصور قضاؤه ، بل يكون الفعل واجبا عليه حتى يأتي به .

وأما إذا قدر بوقت فقد اختلفوا في أن القضاء واجب بالأمر الأول المقتضي للأداء ، أو لأمر آخر مجدد ؟ والمختار أن وجوب القضاء بأمر جديد .

[ ص: 75 ] وذهب بعض الفقهاء إلى أن وجوب القضاء بالأمر الأول .

واحتج المصنف على المختار بثلاثة وجوه :

الأول : أن القضاء لو وجب بالأمر الأول لكان الأمر الأول مقتضيا للقضاء ، على معنى أن الأمر يتناول وجوب القضاء ، والتالي باطل ; لأن قول القائل : صم يوم الخميس ، لا يتناول صوم يوم الجمعة ، لا بطريق المنطوق ، ولا بطريق المفهوم .

الثاني : لو كان الأمر الأول المقدر بوقت معين اقتضى وجوب الفعل بعد ذلك الوقت المقدر لكان وقوع الفعل بعد ذلك الوقت المقدر أداء ; لأنه حينئذ يكون وقوع الفعل في الزمان الثاني كوقوعه في الزمان الأول من حيث إن كل واحد منهما مقتضى الأمر .

ووقوعه في الزمان الأول أداء ، فكذا وقوعه في الثاني ، والتالي باطل بالاتفاق .

[ ص: 76 ] الثالث : لو كان وجوب القضاء ، بالأمر الأول لكان وقوع الفعل في الزمان الأول مساويا لوقوعه في الزمان الثاني ؛ لأن المقتضى واحد .

والتالي باطل ; لأن المكلف يأثم بالتأخير قصدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية