صفحة جزء
ص - ( مسألة ) النهي يقتضي الدوام ( ظاهر ) .

لنا : استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات .

قالوا : نهيت الحائض عن الصلاة والصوم .

قلنا : لأنه مقيد .


ش - اختلفوا في أن النهي هل يقتضي دوام الانتهاء عن المنهي عنه أم لا ؟ .

واختار المصنف أنه يقتضي الدوام ظاهرا .

[ ص: 102 ] واحتج عليه بأن علماء الأعصار مع اختلاف الأوقات لم يزالوا يستدلون بالنهي على دوام الانتهاء من غير نكير . فيكون إجماعا على أنه يقتضي الدوام .

وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يقتضي الدوام .

واحتج عليه بأن الحائض نهيت عن الصوم والصلاة ، مع أن النهي عنهما لا يقتضي الدوام .

[ ص: 103 ] وحينئذ يلزم أن لا يقتضي النهي الدوام في صورة ، وإلا يلزم الاشتراك أو المجاز ، وهما خلاف الأصل .

أجاب بأن نهي الحائض عن الصوم والصلاة مقيد بالحيض ; لقوله عليه السلام : دعي الصلاة أيام أقرائك - فلهذا لم يفد الدوام . فيكون حمل النهي على عدم الدوام مجازا .

والمجاز وإن كان خلاف الأصل ، إلا أنه يجوز أن يصار إليه بدليل ، وقد تحقق الدليل ها هنا ، وهو القيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية