صفحة جزء
ص - الخصوص متيقن ؛ فجعله له حقيقة أولى .

رد بأنه إثبات لغة بالترجيح .

وبأن العموم أحوط ، فكان أولى .

قالوا : لا عام إلا مخصص ، فيظهر أنها للأغلب .

رد بأن احتياج تخصيصها إلى دليل يشعر بأنها للعموم ، وأيضا : فإنما يكون ذلك عند عدم دليل .


ش - القائلون بأن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص دون العموم ، احتجوا بوجهين : [ ص: 119 ] الأول : أن تناول هذه الألفاظ لمرتبة الخصوص متيقن وتناولها لمرتبة العموم غير متيقن ; لأن هذه الألفاظ لا تخلو إما أن تكون للعموم أو للخصوص . وعلى التقديرين يتناول الخصوص . وعلى التقدير الثاني لم يتناول العموم .

وإذا كان تناوله للخصوص متيقنا وللعموم غير متيقن كان جعله حقيقة في الخصوص أولى من جعله حقيقة في العموم ، وإلا يلزم ترجيح المرجوح .

أجاب بأنه إثبات اللغة بالترجيح ، وهو مردود ; لأنه ليس من الطرق المثبتة للغة .

وبأنه معارض بأن جعله حقيقة في العموم أحوط ; لأنه لو حمل على العموم لم يهمل الخصوص ضرورة تناول العموم له ، ولو حمل على الخصوص ، لم يتناوله ، والحمل على ما هو أحوط أولى .

الثاني : أنه لا عام إلا هو مخصص . فيكون الخصوص أغلب .

ويظهر منه أن هذه الألفاظ للخصوص حقيقة ; لأنه إذا تردد اللفظ بين الأغلب وغيره ، كان حمله على الأغلب أظهر .

أجاب بأن تخصيص هذه الألفاظ يحتاج إلى دليل .

واحتياج تخصيصها إلى دليل مشعر بأنها للعموم حقيقة ; لأن [ ص: 120 ] التخصيص إنما يحتاج إلى الدليل ليكون الدليل معارضا لمقتضى العموم ، ولا مقتضى للعموم إلا هذه الألفاظ فيكون حقيقة له .

وأيضا : هذه الألفاظ إنما تكون حقيقة للخصوص إذا لم تكن محتاجة إلى قرينة ودليل موجب للتخصيص ; لأن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة ودليل ؛ وهذه الألفاظ لا تكون للخصوص إلا بدليل وقرينة ، فلا تكون حقيقة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية