صفحة جزء
ص - ( مسألة ) إذا خص العام كان مجازا في الباقي .

الحنابلة : حقيقة .

الرازي : إن كان غير منحصر .

أبو الحسين : إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء .

القاضي : إن خص بشرط أو استثناء .

عبد الجبار : إن خص بشرط أو صفة .

وقيل : إن خص بدليل لفظي .

الإمام : حقيقة في تناوله ، مجاز في الاقتصار عليه :


ش - اختلفوا في أن العام إذا خص كان صدقه على الباقي بطريق الحقيقة أم بطريق المجاز على ثمانية مذاهب :

الأول - أنه مجاز في الباقي مطلقا . وهو المختار عند المصنف .

[ ص: 133 ] الثاني - أنه حقيقة في الباقي مطلقا ، وهو مذهب الحنابلة .

الثالث - أنه حقيقة في الباقي إن كان غير منحصر ، ومجاز إن كان منحصرا . وهو مذهب الرازي .

الرابع - أنه حقيقة في الباقي إن خص بما لا يستقل ، سواء كان شرطا ، نحو : أكرم بني تميم إن دخلوا .

أو صفة ، نحو : من دخل داري عالما أكرمه .

أو استثناء ، نحو : من دخل داري ، إلا زيدا ، أكرمه .

ومجاز إن خص بما يستقل .

وهو مذهب أبي الحسين .

الخامس - أنه حقيقة في الباقي إن خص بشرط أو استثناء وإلا فهو مجاز . وهو مذهب القاضي .

السادس - أنه حقيقة في الباقي إن خص بشرط أو صفة ، وإلا فمجاز . وهو مذهب عبد الجبار .

السابع - أنه حقيقة في الباقي إن خص بدليل لفظي ، وإلا [ ص: 134 ] فمجاز .

الثامن - أنه حقيقة في الباقي من حيث إن اللفظ العام تناول الباقي ، مجاز من حيث إنه اقتصر على الباقي ، وهو مذهب الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية