صفحة جزء
ص - لنا : استدلال الصحابة - رضي الله عنهم - بمثله كآية السرقة ، وهي في سرقة المجن أو رداء صفوان .

وآية الظهار في سلمة بن صخر .

وآية اللعان في هلال بن أمية ، أو غيره .

وأيضا فإن اللفظ عام ، والتمسك به .


ش - احتج المصنف على مذهب الأكثر ، وهو أن العام الوارد على سبب خاص معتبر عمومه بوجهين :

أحدهما - أن الصحابة استدلوا بمثل العام الوارد على سبب [ ص: 153 ] خاص سواء كان مقترنا بسبب أو لا على عموم أحكامه .

كآية السرقة ؛ فإنهم استدلوا بها ، وهي واردة في سرقة المجن أو سرقة رداء صفوان .

[ ص: 154 ] وكآية الظهار ، فإنها واردة في سلمة بن [ ص: 155 ] صخر .

وكآية اللعان فإنها نزلت في هلال بن [ ص: 156 ] أمية .

أو غير ذلك من الآيات الواردة على سبب خاص .

وهذه الاستدلالات شاعت وذاعت ولم ينكر أحد . فيكون ذلك إجماعا على أن العام الوارد على سبب خاص معتبر عمومه .

الثاني - أن اللفظ عام ، وهو مقتض للعموم ، وخصوص السبب لا يعارضه ، فإن الشارع لو قال صريحا : تمسكوا بهذا اللفظ العام وإن كان سببه خاصا ، لم يلزم منه تناقض .

فلو كان خصوص السبب معارضا لعموم اللفظ للزم التناقض .

فحينئذ يجوز التمسك بالعام على العموم وإن كان سببه خاصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية