صفحة جزء
ص - ( مسألة ) المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة .

[ ص: 162 ] وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز .

وعن القاضي والمعتزلة : يصح حقيقة إن صح الجمع .

وعن الشافعي - رضي الله عنه - ظاهر فيهما عند تجرد القرائن ، كالعام .

أبو الحسن والغزالي : يصح أن يراد ، لا أنه لغة . وقيل : لا يصح أن يراد .

وقيل ; يجوز في النفي ، لا الإثبات . والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه .


ش - اللفظ المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة ، كإطلاق القرء على الطهر والحيض معا .

وكذلك يصح إطلاق اللفظ على مدلوله الحقيقي والمجازي معا ، كإطلاق لفظ النكاح على الوطء والعقد .

ونقل عن القاضي والمعتزلة أنه يصح إطلاق اللفظ المشترك على معنييه حقيقة إن صح الجمع بين معنييه ، كالعين بالنسبة إلى الجارية والباصرة .

وإن لم يصح الجمع بينهما ، كالقرء بالنسبة إلى الحيض والطهر ، لا يصح إطلاقه على معنييه .

[ ص: 163 ] ونقل عن الشافعي أن اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند تجرده عن القرائن المخصصة بواحد من معنييه .

وقال أبو الحسين والغزالي : إنه يصح أن يراد باللفظ المشترك مفهوماه بوضع جديد ، لا أنه يصح لغة إطلاقه حقيقة أو مجازا .

وقيل : لا يصح أن يراد باللفظ المشترك مفهوماه لا لغة ، ولا وضعا جديدا .

وقيل : يجوز أن يطلق اللفظ المشترك على معنييه في النفي دون الإثبات .

وذهب الأكثر إلى أن صحة إطلاق الجمع المشترك على معنييه ، كالأقراء ، مبنية على صحة إطلاق المفرد على معنييه .

التالي السابق


الخدمات العلمية