صفحة جزء
ص - ( مسألة ) مثل ( ياأيها المزمل ) ( لئن أشركت ) ليس بعام للأمة ، إلا بدليل من قياس أو غيره .

وقال أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله - عام إلا بدليل .

لنا : القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة .

وأيضا : يجب أن يكون خروج غيره تخصيصا .


ش - إذا ورد خطاب خاص بالرسول ، عليه السلام ، مثل قوله تعالى : ياأيها المزمل قم الليل وقوله تعالى : لئن أشركت ليحبطن عملك - هل يكون عاما أو لا ؟ .

والمختار أنه لا يكون عاما للأمة من حيث اللفظ ، فإن عمهم فبدليل خارجي من قياس أو غيره .

وقال أبو حنيفة ( وأحمد ) إنه عام للأمة إلا بدليل يدل على الفرق بينه وبين أمته في ذلك الخطاب .

[ ص: 202 ] واحتج المصنف على المختار بوجهين :

الأول - أنا استقرينا كلام العرب فحصل القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره . فالقول بتناوله له ولغيره يخالف القطع .

الثاني - أن الخطاب الخاص بواحد لو كان متناولا غيره ، لكان خروج غير ذلك الواحد عنه تخصيصا .

والتالي باطل ; لأن التخصيص على خلاف الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية