صفحة جزء
ص - ( مسألة ) خطابه لواحد لا يعم [ ص: 206 ] خلافا للحنابلة .

لنا : ما تقدم من القطع ولزوم التخصيص ومن عدم فائدة " حكمي على الواحد " .


ش - اختلفوا في أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هل يكون لذلك الواحد ولغيره من الأمة أم لا ؟ .

فقال الحنابلة : نعم ، وقال الباقون : لا ، وهو المختار عند المصنف .

واحتج عليه بوجوه :

الأول والثاني : ما تقدم من القطع بأن الخطاب الخاص بواحد لا يتناول غيره .

ومن لزوم التخصيص إذا أخرج غيره عنه على تقدير كونه عاما .

الثالث - أنه لو كان خطاب الواحد عاما له ولغيره لم يكن لقوله - عليه السلام - " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " .

[ ص: 207 ] فائدة : لأنه حينئذ تكون هذه الفائدة مستفادة من الخطاب المتعلق بذاك الواحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية