صفحة جزء
ص - القائل باثنين أو ثلاثة ، ما قيل في الجمع .

( ورد بأن الجمع ) ليس بعام .


ش - القائل بجواز تخصيص العام إلى اثنين أو ثلاثة احتج بما قيل في الجمع من أن أقل الجمع : الاثنان . وبما قيل من أنه أقله : ثلاثة .

أجاب بأن الدلائل المذكورة ، لا تقتضي إلا أن اثنين أو ثلاثة جمع . وليس كل جمع بعام ، حتى يصح إطلاق العام على ما صح [ ص: 243 ] إطلاق الجمع عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية