صفحة جزء
ص - ( مسألة ) شرط الاستثناء . الاتصال لفظا ، أو ما في حكمه ، كقطعه لتنفس ، أو سعال ، ونحوه .

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - يصح ، وإن طال شهرا . وقيل : يجوز بالنية كغيره .

وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه .

وقيل : يصح في القرآن خاصة .

لنا : لو صح لم يقل عليه السلام : " فليكفر عن يمينه " معينا : لأن الاستثناء أسهل .

وكذلك جميع الإقرارات ، والطلاق والعتق .

[ ص: 267 ] وأيضا فإنه يؤدي إلى أن لا يعلم صدق ولا كذب .


ش - ذهب المحققون إلى أن شرط صحة الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه لفظا ، أو ما في حكم الاتصال لفظا كقطعه من المستثنى منه لتنفس أو سعال ، ونحوه مما يكون مانعا من الاتصال اللفظي .

ونقل عن ابن عباس أنه يصح انفصال المستثنى من المستثنى منه ، وإن طال الفصل بينهما شهرا .

وقيل : يجوز انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بالنية ، أي مع إضمار الاستثناء متصلا بالمستثنى منه ، كغير الاستثناء ، وهو التخصيص بالأدلة المنفصلة .

[ ص: 268 ] وحمل ما نقل عن ابن عباس على هذا ؛ لقربه من الصواب .

وقيل : يصح انفصال الاستثناء عن المستثنى منه في القرآن فقط ، بناء على أن القرآن كلام الله ، وهو أزلي . والانفصال حال الخطاب لا يخل بالكلام الأزلي .

وهذا ليس بمستقيم ; إذ الكلام ليس في الكلام الأزلي القائم بذاته تعالى ، بل في العبارات التي وصلت إلينا .

واختار المصنف مذهب المحققين ، واحتج عليه بثلاثة وجوه :

الأول - أنه روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال : من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير .

ووجه التمسك به أنه عليه السلام عين الكفارة في تخلص الحالف إذا رأى غيره خيرا منه .

فلو كان الاستثناء المنفصل جائزا - لما عين الكفارة لأجل التخلص ، بل أرشد إلى الاستثناء ; لأن إرشاد طريق الأسهل أولى .

الثاني - أنه لو جاز الاستثناء المنفصل لها ثبت الإقرارات والطلاق والعتق ; لعدم الجزم بثبوت شيء منها ; لجواز الاستثناء [ ص: 269 ] المنفصل .

الثالث - لو صح الاستثناء المنفصل لم يعلم صدق خبر ولا كذبه أصلا ; لإمكان الاستثناء بعد حين .

والتالي ظاهر الفساد .

التالي السابق


الخدمات العلمية